السيد محمد باقر الصدر
454
بحوث في علم الأصول
حاصل ما علقه المحقق الأصفهاني « 1 » هو : إنّ أخذ العزم على عصيان الأمر بالأهم شرطا في فعلية الأمر بالمهم ، يلزم منه محذور الواجب المعلّق مضافا إلى محذور الشرط المتقدم . وتوضيح ذلك ، هو : إنّ الأمر بالمهم إنّ كان في زمن العزم على العصيان المتقدم على زمان العصيان نفسه ، إذن نقع في محذور الواجب المعلّق ، لأن زمان الواجب المهم إنّما هو زمان العصيان المتأخر بحسب الفرض عن زمان العزم على العصيان ، فإذا كان زمان العزم على العصيان هو زمان الأمر بالمهم ، إذن فهو الواجب المعلّق ، وإن فرض أن زمانه زمان العصيان المتأخر عن زمان العزم ، إذن وقع محذور الشرط المتقدم ، لأن العزم متقدم زمانا على الوجوب « المهم » المشروط : وإن فرض أن زمان الوجوب المشروط يحدث وسطا بين زمان العزم وزمان العصيان ، إذن لزم المحذوران معا . وجوابنا هو : إنّ الوجوب الترتبي لا يعقل تصوره من دون أن تفترضه مشروطا بالعزم الثابت على العصيان ، في آن العصيان لا مطلق العزم ، إذ لا يكفي آن ما قبل العصيان ، لأنه قد يرتفع هذا العزم « بالبداء » ومع الارتفاع يحصل التصادم بين الأمرين بالضدين ، « الأهم والمهم » ، ولا يكفي في ارتفاع التصادم بين المهم والأهم ، كون المهم مشروطا « بالعزم » قبل آن العصيان ، إذ معناه إطلاق العزم لفرض ما إذا حدث عنده « بداء » على ترك عصيان الأمر بالأهم ، ومعنى ذلك ، أنه يكون الأمر بالمهم فعليّا حتى مع « البداء » وتبدل العزم ، وحينئذ تحصل المنافاة والمطاردة بين الأمرين بالضدين ، إذن فلا بدّ معه من كون الأمر بالمهم مشروطا بالعزم الثابت على عصيان الأهم ، حال عصيان الأهم ، وآن عصيانه ، وحينئذ إن أخذ العزم شرطا مقارنا ، فلا يلزم شيء ممّا ذكر من الإشكالات .
--> ( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 من المجلد الأول ص 24 - المطبعة العلمية بقم .